✅1⃣ طبقا لحكم القرار الوزاري 126 لسنة 2003 المنفذ لحكم الماده 228 من قانون العمل 12 لسنة 2003 :
فالحادث الجسيم له أربع شروط حتى يتم تحديده وهي : ⬇⬇⬇
☑1- الحوادث التي تؤدي إلى (وفاة) أحد العاملين أو أكثر بالمنشأة.
☑2- الحوادث التي تؤدي إلى (العجز المستديم) المتوقع منها للعاملين بنسبة 35 % فأكثر، ويمكن الاسترشاد برأي طبيب المنشأة إن وجد.
☑3 - الحوادث التي تؤدي إلى (إصابة أكثر من شخص واحد في نفس مكان العمل في وقت واحد) ويتطلب علاج كل منهم أكثر من يوم.
☑4 - حوادث (الحرائق أو الانهيارات أو الانفجارات أو تسرب المواد الخطيرة) التي تقترن بوقوع (خسائر مادية) في وسائل وأدوات العمل وخاماته ومواده ، وتؤدي إلى وقف العمل لمدة تزيد عن وردية عمل واحدة في قسم من أقسام المنشأة.
✅2⃣ويجب (تعويض العامل) فور وقوع هذه الحوادث
وتحدد التعويض اللجنة الطبية المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحي
☑وذلك طبقا لقانون التأمين الاجتماعي 79 لعام 1975 وتعديلاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق