وذللك طبقا لأحكام للقانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذه له
أولا :- قرار تشكيل جهاز السلامه والصحة المهنية بالمنشأه (( طبقا لحكم القرار الوزاري 134 لسنة 2003 ))
ثانيا :- قرار تشكيل لجنة السلامه والصحة المهنية بالمنشأه (( طبقا لحكم القرار الوزاري 134 لسنة 2003 ))
ثالثا :- شهادات تدريب جهاز السلامه والصحة المهنية بالمنشأه (( طبقا لحكم القرار الوزاري 134 لسنة 2003 ))
رابعا :- شهادات تدريب لجنة السلامه والصحة المهنية بالمنشأه (( طبقا لحكم القرار الوزاري 134 لسنة 2003 ))
خامسا :- تقرير الحماية المدنية والذي يفيد بأن المنشأة مستوفاة لأمن الحريق (( طبقا للماده 214 من قانون العمل 12 لسنة 2003
سادسا :- تقيم وتحليل المخاطر في بيئة العمل (( طبقا لحكم الماده 215 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ))
سابعا :- إعداد خطة الوارئ وتحديثا حسب انشطة المنشأه (( طبقا لحكم الماده 215 من قانون العمل 12 لسنة))
ثامنا :- الكشف الطبي الابتدائي وان يكون محفوظا بملف العامل ((طبقا لحكم الماده 216 من قانون العمل 12 لسنة))
تاسعا :- الكشف الطبي الدوري علي كافة العاملين بالمنشأه ((طبقا لحكم الماده 219 من قانون العمل 12 لسنة))
عاشرا :- السجلات النوعية للسلامه والصحة المهنية وهي :- -
- 1- سجل اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية
2- سجل إصابات العمل 3- سجل الأمراض المهنية
4- سجل الأمراض العادية والمزمنة 5- سجل الحوادث الجسيمة ---
6 - سجل التفتيش الدوري اليومي 7- سجل أجهزة وأدوات ومعدات الإطفاء والوقاية من أخطار الحريق
8 - سجل التدريب . 9 - سجل الصيانة
10-- سجل المركبات والمعدات والمراجل البخارية والآلات الحرارية والمصاعد.- ---- 11- سجل القياسات -
12 - سجل أجهزة القياس ----------- 13- سجل مهمات الوقاية الشخصية---
حادي عشر :- سداد حصة صندوق الخدمات الاجتماعية للمنشأت (( من 20 الي 50 عامل )) (( ماده 223 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ))
ثاني عشر :- ترخيص التشغيل والرسم الهندسي المعتمد من قسم رخص المحلات او جهاز المدينة أو التنمية الصناعية حديثا وأيضا وصل رسم التفتيش السنوي طبقا لحكم الماده 1 من القرار الوزاري 211 لسنة 2003
ثالث عشر :- رخص الادارة وإذون الإدارة (( سارية المفعول )) وذلك طبقا لحكم القانون 55 لسنة 77 ولائحته التنفيذية في شأن إقامة وإدارة الالات الحرارية والمراجل البخارية
رابع عشر :- تقرير عن الصرف الصناعي والتخلص من المخلفات المختلفة والنفايات (( طبقا لحكم الماده 1 من القرار الوزاري 211 لسنة 2003 ))
خامس عشر :- في حالة استخدام الاشعاع بالوقع يلزم الحصول علي ترخيص أجهزة الاشعاع والمواد المشعة أو النفايات المشعة من الجهة المختصة طبقا لحكم الماده 1 من القرار الوزاري 211 لسنة 2003
خامس عشر :- الإخطارات :- نموذج اخطار الحادث الجسيم – ( نموزج 1 ) + نموذج إخطار المرض المهني + نموذج اصابة العمل
سادس عشر :- الاحصائيات النصف سنوية عن إصابة العمل والامراض المهنيىة والحوادث الجسيمة والامراض العادية والمزمنه,,,,والتي ترد للمكتب بحد أقصي الخامس عشر 15 من شهري يناير -- ويوليو من كل عام وذلك طبقا لحكم القرار الوزاري 126 لسنة 2003 في شأن الإحصائيات النصف سنوية ...................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق