بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات شروط السلامة من كافة المخاطر في كافة المنشآت. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شروط السلامة من كافة المخاطر في كافة المنشآت. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 5 فبراير 2023

شروط السلامة من كافة المخاطر في كافة المنشآت



 شروط السلامة  من  كافة   المخاطر   في  كافة  المنشآت    موجودة   بالقانون  ١٢ لسنه  ٢٠٠٣   والكتاب  الخامس  منه    وفي  الاىحة    التنفذية  للقانون   والقرارات   والوزارة   متها  قرار ٢١١  لسنه  ٢٠٠٣  منها  كافة  المخاطر   لتزامات خاصة بالمخاطر الفيزيائية:


تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص (مادة (208) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

‌أ.              الوطأة الحرارية والبرودة.

‌ب.         الضوضاء والإهتزازات.

‌ج.           الإضاءة.

‌د.             الإشعاعات الضارة والخطرة.

‌ه.              تغيرات الضغط الجوى.

‌و.            الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.

‌ز.            مخاطر الإنفجار.

2.           التزامات خاصة بالمخاطر الميكانيكية:

تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الإصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص (مادة (209) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

‌أ.              كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الإنتقال والتداول ونقل الحركة.

‌ب.         كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الإنهيار والسقوط.

3.           التزامات خاصة بالمخاطر البيولوجية:

تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص (مادة (210) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

‌أ.              التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

‌ب.         مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

4.           التزامات خاصة بالمخاطر الكيميائية:

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى (مادة (211) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

‌أ.              عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمل.

‌ب.         عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

‌ج.          توفير الإحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول وإستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

‌د.             الإحتفظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

‌ه.              وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة فى العمل موضحاً بها الإسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها وإحتياطات السلامة وإجراءات الطوارىء المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

‌و.   تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

5.           التزامات خاصة بالمخاطر السلبية:

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتى تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية (مادة (212) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

6.           التزامات خاصة بمخاطر الحريق:

تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ الإحتياطات والإشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى (مادة (214) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003):

‌أ.              أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

‌ب.         تطوير معدات الإطفاء والوقاية بإستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الآلى التلقائى كلما كان ذلك ضرورياً، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

7.           التزامات عامة:

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارىء لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم إختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها (مادة (215) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارىء وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو إستخدامها (مادة (215) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ويناير على الأكثر (مادة (228) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).