بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

Daily Action for Sustainability Development Goals.pdf



Daily Action for Sustainability Development Goals.pdf 

أهداف التنمية المستدامة .pdf



أهداف التنمية المستدامة .pdf 

رؤية مصر 2030 .pdf

 


رؤية مصر 2030 .pdf

إمساكية شهر رمضان 14444

 



لتحميل إمساكية شهر رمضان 14444 pdf

الخميس، 23 فبراير 2023

قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة

تحميل وتنزيل نسخة



قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة 


الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:

1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2

يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3

تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4

لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6

تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.

المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.

الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2

تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3

يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4

تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين

بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.

ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5

تختص اللجنة بالآتي:

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6

تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7

يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8

يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني – إجراءات التراخيص

المادة 9

يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10

في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11

لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث – نظام الترخيص بالإخطار

المادة 12

استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.

ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13

يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.

ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع – مكاتب الاعتماد

المادة 14

يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15

تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3- تجنب تعارض المصالح.

4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18

تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.

وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس – أحكام متنوعة

المادة 19

يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20

في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23

تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25

يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار

صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27

يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس – العقوبات

المادة 29

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30

يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31

يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32

يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34

فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.


الثلاثاء، 21 فبراير 2023

أذكر أنواع المضخات (Pumps) ❓❓

 


ج: 


☑ حيث يتم تزويد النظام بمضخات مكافحة حريق تلقائية تكون مطابقة للمواصفات .


☑ ويتم توفير ثلاثة مضخات :


 ✅1⃣النوع الاول : ⬇


 🔷رئيسية (Main Pump) تدار بالكهرباء🔷


✅2⃣النوع الثاني : ⬇


🔷 احتياطية تدار بمصدر طاقة احتياطي أو بمحرك يعمل بالديزل (Diesel Pump)🔷


☑  وتكون قدرتها نفس قدرة المضخة الرئيسية.


✅3⃣ النوع الثالث : ⬇


🔷 مضخة تعويض عمودية ( Jockey Pump)🔷


☑  وتكون قدرتها تساوي 10% من معدل تدفق المضخة الرئيسية.

ماهي اهم مكونات الرشاش ❓❓

 


#ج:


 ✅1⃣ جسم الرشاش (Frame).


✅2⃣ الفوهة (Orifice).


✅3⃣ السدة (Cap/Seal).


✅4⃣البصيلة الزجاجية (Glass Bulb).


✅5⃣العاكس (Deflector).

عند اي مسافة يجب ارتداء حزام الامان كوسيلة حماية من خطر السقوط (العمل علي ارتفاع) ❓❓



#ج:  تنص الاوشا علي : ⬇⬇


☑ عند العمل علي ارتفاع ١.٨ متر أو أكثر يجب توفير احد وسائل الحمايه من السقوط .


☑ والتي منها الوسائل الشخصيه لمنع السقوط 🔷PFAS🔷


☑ و حزام الأمان جزءا من هذه الوسائل .


⛔ ولكن ذلك ببعض الشروط⛔ : ⬇⬇


☑ عند إستخدام الوسائل الشخصيه لمنع السقوط (حزام الامان) يجب ألا يسمح بسقوط الشخص سقوطا حر لمسافه تزيد عن ١.٨٠ متر دون ان يصطدم بأي مستوي أدني .

قرار مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

 

قرار مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة



قرار مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

الاثنين، 20 فبراير 2023

أعمال اللحام والقطع

 


🛑مخاطر اعمال اللحام والقطع:

                 ✅ الدخان ، 

                 ✅ الأبخرة السامة ، 

                 ✅  الصلبة المتطايرة ، 

                 ✅الحرارة العالية

                 ✅ الإشعاع الضوئي.


🛑أنواع اللحام / القطع:

                 ✅1- اللحام بالغاز            

                 ✅2- اللحام بالقوس الكهربائي             

                 ✅3- القطع بالأوكسجين         


🛑المتطلبات العامة:          

                 ✅منع ومكافحة الحرائق

                 ✅الوقاية الشخصية للعاملين: 

                 ✅الحماية الصحية والتهوية المناسبة:

                 ✅تصريح العمل الساخن


✅منع ومكافحة الحرائق:


🔹في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن 35 قدم (11 مترا) من مكان اللحام.


🔹في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه ، وفي نفس الوقت عدم إمكانية إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال من مكان اللحام ، يتم استخدام أغطية مناسبة لحجز الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للإشتعال بواسطة مواد غير قابلة للإشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحام بالماء لإطفاء الشرر المتطاير.


🔹توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحام للإستخدام الفورى في حالة حدوث حرائق (طفايات الحريق ، مكرات الحريق ، ......).


🔹تعيين مراقب للحريق (Fire Watch) تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير والناتج من عمليات اللحام في حدود مسافة 35 قدم (11 مترا) مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة علي الأقل من إنتهائه.


🔹ضرورة التأكد من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للإشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو.


🔹عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إلا بعد إجراء عمليات التنظيف المناسبة والتأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال.


✅الوقاية الشخصية للعاملين:        Protection of Personnel


🔹ضرورة استخدام واقيات العين والوجه المناسبة (نظارات اللحام ، حامي الوجه الخاص باللحام) مع استعمال الفلتر المناسب لنوع اللحام وحجم الإلكترود.


🔹استعمال القفازات المقاومة للحرارة ، الأوفرهولات القطنية ذات الأكمام الطويلة وتكون بدون جيوب. كذلك ضرورة عدم وجود تنية في البنطلون ويغطي الحذاء.


🔹استعمال حذاء سلامة مناسب وأيضا يمكن استعمال مريلة من الجلد.


✅الحماية الصحية والتهوية المناسبة:


🔹من الممكن أن تكون تهوية مكان اللحام من التهوية الطبيعية أو التهوية الميكانيكية.


🔹تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام لا تقل مساحته عن 10000 قدم مربع وسقف هذا المكان لا يقل عن 16 قدم. 


🔹في حالة عدم توفر الشروط أعلاه وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية  والتى يجب ألا يقل معدل التهوية فى هذه الحالة عن 2000 قدم مكعب بالدقيقة لكل ماكينة لحام ،


🔹كذلك يمكن إستخدام  التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم بسحب الأبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلي فلتر خاص (HEPA Filter). 


🔹كذلك يمكن استخدام شفاطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون في حدود 20 مرة بالساعة.


✅تصريح العمل الساخن         Hot Work Permit

ضرورة صرف تصريح عمل ساخن (بعد التأكد من توفر جميع شروط السلامة) وذلك قبل المباشرة في أية أعمال لحام.


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🛑أنواع اللحام / القطع:

                     ✅1- اللحام بالغاز            

                     ✅2- اللحام

                     ✅3- القطع بالأوكسجين         


✅اللحام بالغاز                Gas Welding 


🔹يتم لحام المعادن بواسطة الحرارة الناتجة من المشعل (Torch) الخاص بالأوكس أسيتلين حيث يقوم المشعل بمزج الأوكسجين مع الأسيتلين وإشعالهما ، واللهب الناتج يستخدم في عمليات لحام المعادن.


🔹في عمليات اللحام بالأوكسي أسيتلين ، يكون الأوكسجين في إسطوانة والأسيتلين في إسطوانة أخري ، ونظرا لوجود هذه الغازات تحت ضغوط عالية يتم استخدام منظمات للضغط علي كل إسطوانة ، ويتم توصيل الأوكسجين والأسيتلين من الإسطوانات إلي المشعل بواسطة خراطيم بحيث يكون لون خرطوم الأكسجين (أخضر) ولون خرطوم الأسيتلين (أحمر) ويتم بعد ذلك خلط الغازين وإشعالهما بواسطة المشعل كذلك بواسطة مقدمة المشعل (Torch Tip). 


🔹تربط جميع الوصلات الخاصة بالأوكسيجين جهة اليمين Right-Hand Thread والوصلات الخاصة بالغازات الملتهبة ومنها غاز الأسيتيلين تربط جهة اليسار Left-Hand Thread 


🔹لا يزيد ضغط التشغيل لغاز الأسيتلين عن 15 رطل علي البوصة المربعة تحت أي ظرف من الظروف ، حيث يكون غاز الأسيتلين غير مستقر في الضغوط أعلي من 15 رطل علي البوصة المربعة وقد يحدث له تحلل يؤدي لحدوث إنفجار كبير.


🔹ولتلافي حدوث هذا التحلل وبالتالي حدوث الإنفجارات ، يتم تخزين الأسيتلين في حالة سائلة في إسطوانات خاصة يوجد بها حشو من مادة سيليكات الكالسيوم به فراغات كذلك مادة مذيبة مثل الأسيتون الذي بإستطاعته إمتصاص 400 ضعف حجمه من الأسيتلين عند درجة حرارة 76 درجة فهرنهايت.


🔹يتم تخزين إسطوانات الاوكسجين علي بعد لا يقل عن 20 قدم من إسطوانات الغازات القابلة للإشتعال أو استخدام حاجز ارتفاعه لا يقل عن 5 قدم ويتحمل الحريق لمدة لا تقل عن نصف ساعة.


🔹غير مسموح بإدخال إسطوانات الأوكسيجين والأسيتيلين إلى الأماكن المغلقة.


🔹يتم إستخدام صمامات لعدم رجوع اللهب إلى الإسطوانات ، كذلك بالقرب من المشعل.


✅اللحام بالقوس الكهربائي      


🔹يستخدم اللحام الكهربائي الحرارة الناتجة من التيار الكهربائي لإذابة وتجميع أجزاء المعدن ببعضها.


🔹يجب توصيل الجسم الخارجي لماكينة اللحام بالأرض ، ويتم ذلك بتوصيل ملقط الأرضي بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه.


🔹يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وعلي وجه الخصوص واقيات العين ذات الفلاتر الخاصة وحسب قطر الإلكترود.


🔹عند توصيل ماكينة اللحام ، يجب أخذ هذه العناصر بالإعتبار:

1️⃣توصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرض.

2️⃣توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ.

3️⃣وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse)  أو قاطع للتيار (Circuit Breaker).


🔹يجب أن تكون الكابلات المستخدمة فى عمليات اللحام بالقوس الكهربائى سليمة وخالية من العقد والوصلات وذلك على الأقل فى 10 قدم الأخيرة قبل الوصول إلى الإلكترود.


🔹فى حالة إستخدام اللحام بالقوس الكهربائى مع الغازات الخاملة (الأرجون) تكون الإشعاعات الضوئية الناتجة أكثر بحوالى ما بين 5 – 30 % من اللحام بالقوس الكهربائى العادى ، لذلك يجب إبعاد أية مذيبات تكون محتوية على الكلور بمسافة لا تقل عن 200 قدم من مكان اللحام أو إستخدام ساتر خاص وذلك حتى لا تتحول هذه المذيبات إلى غاز الفوسيجين بفعل تأثير الإشعاعات الصادرة من اللحام.

كيف تتصرف في حادث حريق ورأيت شخصاً يحترق ❓❓


 

⬇⬇


♻☯يجب  العمل بـ ٣ ثلاث خطوات☯♻


⛔توقف....Stop⛔

⛔تدلي.....Drop⛔

⛔لفه......  Roll ⛔

            

✅1⃣Stop : 


☑يعني لا تتركه (يركض أو يمشي) والنار مشتعلة فيه أوقفه فورا.


✅2⃣Drop : 


☑ اجبره على (القعود والنوم على الأرض)  بوضع أفقي ممتد.


☑ لأنه أن ظل واقفا في وضع رأسي فالنار ستشب فيه ( نفس فكرة الشمعه ) 


☑ولو جعلته في وضع أفقي فالنار سوف تنطفئ.

 

✅3⃣ Roll :


☑ بعد ان تجبره بالنوم على الأرض قم بدورانه على الأرض (لفه) يميناً ويسارا ، يميناً ويسارا حتى اخماد النار.


☑  كما ينصح بتغطية الوجه بكلتا اليدين أثناء الدوران.


⛔ملحوظه⛔


✅ الموضوع كله لن يستغرق سوى ثواني أوقفه - نومه على الأرض بشكل أفقي - دحرجه يميناً ويسارا.


✅ إحذر .. إحذر .. إحذر ان تقوم باطفاء النيران بالماء ..      


☑إحذر ان تطفئه بماء أو تسكب على جسمه ماء نهائياً.


☑لأن ذلك يجعل عملك بشكل معكوس ويتسبب بتسريع بموته، لأنه ان لم يمت من الحرق فسوف يموت بسبب الماء لأنك بهذه الطريقة كأنك تبستره .


☑حيث ان حرارة عالية وبعدها تبريد هذا يعني موت الخلايا والتسبب بصدمة عصبية للجسم تؤدى للوفاة فورا.


🔻✳الطريقة الصحيحة✳🔻


🔸 إما أن تستخدم بطانية تلفه بها بسرعة .


🔸أو تستخدم الطريقة المذكورة آنفاً.

هل شرب الحَليب يقلل من التأثيرات الضارة لأبخرة اللحام ؟

 

 


◾رغم شهرة هذا السلوك إلا أنه #ليس هناك أية مواصفة معتمدة في السلامة والصحة المهنية تُلزم أو تنصح بشرب الحليب للتقليل من الآثار الضارة لغازات وأبخرة اللحام.


◾الإشتراطات البريطانية وفقا ل

Health & Safety Executive (HSE)

تنص صراحةً على أنه #ليس هناك أية فائدة من شرب الحليب قُبيل أعمال اللحام ! وتقول بالنص: 

لا تصدقوا هذه الحواديت😆 (رابط الموقع في الاسفل).


◾موقع safe-welding.com المتخصص في أعمال اللحام يُصرح بأنه #لا فائدة من شرب الحليب فيما يخص أبخرة اللحام، كما أن الأبخرة يتم إستنشاقها أما الحليب فيتم شربه، وهذان مساران مختلفان تمامًا.


◾مراكز أبحاث السموم #تحذر من شرب الحليب للأشخاص المصابين بحالات التسمم لأنه يعمل على تثبيت تأثير المواد السامة !


◾لابد من توفير وسائل التحكم الهندسي (التهوية) والتحكم الإداري (تقليل فترات التعرض مثلا) ومهمات الوقاية الشخصية (الكمامات المناسبة) للتقليل من التأثير الضار لأبخرة وغازات اللحام وفقا لتقييم المخاطر في موقع العمل.