بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية



التحميل هنا 

القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية


القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المـادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية ، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها .

(المـادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

يلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٣٣٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و٤٢٠ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ، والمادة (٣) من القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المـادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ صفر سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١م) .

عبد الفتاح السيسي

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الباب الأول

التعريفات

مادة (١)

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

الجهاز :جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

مركز الاتصال البحرى :المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .

الثروات المائية الحية :جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .

المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان واللاجونات .

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها أو بالمياه الداخلية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها ، وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد والإنتاج السمكى .

البوغاز :كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة ٥٠٠ متر من جميع الاتجاهات جزءًا لا يتجزأ منه .

المرابى الطبيعية والأخوار :كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية .

البركــة :مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو الرشح أو الأمطار ويكون عمق المياه فيه مناسبًا لنمو الأحياء المائية .

المصب المائى :مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق أحكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلاً عنه .

وحدة نزهة :كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو بغيرهما .

رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصيد : استخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت ولأى قصد كان .

الصياد :كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردًا أساسيًا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب .

طاقم المركب :جميع الأفراد العاملين عليه .

أدوات الصيد :الشباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة قانونية .

الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ .

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها .

تلوث البيئة المائية :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد.

بطاقة الصيد :البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب .

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

القرش السمكى :مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها.

المزرعة السمكية :أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .

المفرخ السمكى :الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

الأقفاص السمكية :الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.

الزريعة :ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .

المياه البحرية :المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

الأعلاف السمكية :المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة فى تغذية الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة .

الماجـــه :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترًا طوليًا .

النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق.

الاستزراع السمكى :تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان .

ميناء الصيد :المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المراسى ونقاط السروح : نقط تضم عددًا من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكنى صغير ويحقق المأوى لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية.

الباب الثانى

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

مادة (٢)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (٣)

يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى :

١ - وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .

٢ - استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

٣ - منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .

٤ - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦ - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية .

٨ - إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ - تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

١٠ - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية .

١١ - إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

١٢ - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

١٣ - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين .

١٤ - تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز .

١٥ - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية .

١٦ - وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز .

١٧ - الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

١٨ - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية .

١٩ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

مادة (٤)

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس «غير تنفيذى» وعضوية كل من :

نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة .

ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

الدفاع والإنتاج الحربى. الداخلية .

الزراعة واستصلاح الأراضى .

البيئة .

الموارد المائية والرى .

المالية .

التخطيط والتنمية الاقتصادية .

التنمية المحلية .

السياحة .

التعليم العالى والبحث العلمى .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

الاتحاد التعاونى للثروة المائية .

النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد .

ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس .

مادة (٥)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى :

١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .

٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها.

٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .

٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.

٨ - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .

٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .

١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس.

١٢ - أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .

١٣ - إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

مادة (٦)

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز .

مادة (٧)

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

مادة (٨)

تتكون موارد الجهاز مما يلى :

١ - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

٦ - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

٧ - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

مادة (٩)

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه .

مادة (١١)

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .

الباب الثالث

حماية البحيرات وتنظيم الصيد

(الفصل الأول)

حماية البحيرات

مادة (١٢)

يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

مادة (١٣)

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٥)

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

(الفصل الثانى)

تنظيم الصيد

مادة (١٦)

يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٧)

يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٨)

يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

مادة (١٩)

يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مادة (٢٠)

يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

مادة (٢١)

يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

مادة (٢٢)

يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .

مادة (٢٣)

يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

مادة (٢٤)

يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٥)

يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٦)

يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .

مادة (٢٧)

يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

(الفصل الثالث)

حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر ، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

مادة (٢٩)

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

مادة (٣٠)

يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٣١)

يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

(الفصل الرابع)

البحوث العلمية والإحصاء

مادة (٣٢)

للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .

مادة (٣٣)

تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل الخامس)

تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

مادة (٣٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

مادة (٣٥)

يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .

مادة (٣٦)

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .

مادة (٣٧)

يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى .

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

مادة (٣٩)

إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

مادة (٤٠)

يحظر استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز.

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى .

مادة (٤٢)

يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .

مادة (٤٣)

يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك .

كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .

مادة (٤٤)

يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

مادة (٤٥)

كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

مادة (٤٦)

يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٤٧)

تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (٤٨)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

مادة (٤٩)

الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

مادة (٥٠)

يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

مادة (٥١)

يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.

(الفصل السادس)

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

مادة (٥٢)

يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

مادة (٥٣)

يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٥٤)

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.

مادة (٥٥)

يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .

مادة (٥٦)

يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .

مادة (٥٧)

يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل السابع)

إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحرى

مادة (٥٨)

يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .

مادة (٥٩)

ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

مادة (٦٠)

يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

مادة (٦١)

لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .

الباب الرابع

العقوبات

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :

١ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٢ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٣ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠، ٤٢، ٥٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

٤ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفى جميع الأحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة ، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٥ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٨ ، ٢٩) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٦ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣٠ ، ٣١) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٧ - يعاقب كل مركب صيد أجنبى يضبط مخالفًا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون بفرض غرامة على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى ، وإلا بيع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهاز .

وفى حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة .

٨ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٥٢ ، ٥٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٩ - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٨) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

١٠- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز .

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (٦٣)

لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية ، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

مادة (٦٤)

يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، وقطاع تنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية .

Daily Action for Sustainability Development Goals.pdf



Daily Action for Sustainability Development Goals.pdf 

أهداف التنمية المستدامة .pdf



أهداف التنمية المستدامة .pdf 

رؤية مصر 2030 .pdf

 


رؤية مصر 2030 .pdf

إمساكية شهر رمضان 14444

 



لتحميل إمساكية شهر رمضان 14444 pdf

الخميس، 23 فبراير 2023

قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة

تحميل وتنزيل نسخة



قانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة 


الجريدة الرسمية العدد 39مكرر (ب)  بتاريخ 1 / 10 / 2019

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتي:

1- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

2- أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

3- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

4- ما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.

المادة 2

يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة 3

تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

المادة 4

لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة 5

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 6

تلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون المحال العامة

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمبينة اختصاصاتها بهذا القانون.

المركز: مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة.

نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.

الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المحال العامة، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها في المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذي يتم مزاولته به، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة 2

تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 3

يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

المادة 4

تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين

بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.

ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة 5

تختص اللجنة بالآتي:

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 6

تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

المادة 7

يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

المادة 8

يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

الفصل الثاني – إجراءات التراخيص

المادة 9

يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 10

في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 11

لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

الفصل الثالث – نظام الترخيص بالإخطار

المادة 12

استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون.

ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 13

يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون.

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.

ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

الفصل الرابع – مكاتب الاعتماد

المادة 14

يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

المادة 15

تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

المادة 16

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

المادة 17

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3- تجنب تعارض المصالح.

4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

5- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

المادة 18

تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.

وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

الفصل الخامس – أحكام متنوعة

المادة 19

يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

المادة 20

في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

المادة 21

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

المادة 22

لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

المادة 23

تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

المادة 24

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

المادة 25

يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار

صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المادة 26

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.

المادة 27

يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع إمداد جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

المادة 28

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.

الفصل السادس – العقوبات

المادة 29

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

المادة 30

يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة 31

يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة 32

يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة 33

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 34

فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.


الثلاثاء، 21 فبراير 2023

أذكر أنواع المضخات (Pumps) ❓❓

 


ج: 


☑ حيث يتم تزويد النظام بمضخات مكافحة حريق تلقائية تكون مطابقة للمواصفات .


☑ ويتم توفير ثلاثة مضخات :


 ✅1⃣النوع الاول : ⬇


 🔷رئيسية (Main Pump) تدار بالكهرباء🔷


✅2⃣النوع الثاني : ⬇


🔷 احتياطية تدار بمصدر طاقة احتياطي أو بمحرك يعمل بالديزل (Diesel Pump)🔷


☑  وتكون قدرتها نفس قدرة المضخة الرئيسية.


✅3⃣ النوع الثالث : ⬇


🔷 مضخة تعويض عمودية ( Jockey Pump)🔷


☑  وتكون قدرتها تساوي 10% من معدل تدفق المضخة الرئيسية.

ماهي اهم مكونات الرشاش ❓❓

 


#ج:


 ✅1⃣ جسم الرشاش (Frame).


✅2⃣ الفوهة (Orifice).


✅3⃣ السدة (Cap/Seal).


✅4⃣البصيلة الزجاجية (Glass Bulb).


✅5⃣العاكس (Deflector).

عند اي مسافة يجب ارتداء حزام الامان كوسيلة حماية من خطر السقوط (العمل علي ارتفاع) ❓❓



#ج:  تنص الاوشا علي : ⬇⬇


☑ عند العمل علي ارتفاع ١.٨ متر أو أكثر يجب توفير احد وسائل الحمايه من السقوط .


☑ والتي منها الوسائل الشخصيه لمنع السقوط 🔷PFAS🔷


☑ و حزام الأمان جزءا من هذه الوسائل .


⛔ ولكن ذلك ببعض الشروط⛔ : ⬇⬇


☑ عند إستخدام الوسائل الشخصيه لمنع السقوط (حزام الامان) يجب ألا يسمح بسقوط الشخص سقوطا حر لمسافه تزيد عن ١.٨٠ متر دون ان يصطدم بأي مستوي أدني .

قرار مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة

 

قرار مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة



قرار مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة